السنن الكبرى للبيهقي
كتاب الرجعة
Book 11, Hadith 13995
الإسناد
أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو(ت ٤٢١هـ) أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ(ت ٣٤٦هـ) الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ(ت ٢٧٠هـ) الشَّافِعِيُّ(ت ٢٠٤هـ) مَالِكٌ(ت ١٧٩هـ) نَافِعٍ ابْنِ عُمَرَ(ت ٧٣هـ)
المتن
إِذَا طَلَّقَ الْعَبْدُ امْرَأَتَهُ اثْنَتَيْنِ فَقَدْ حُرِّمَتْ عَلَيْهِ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ حُرَّةً كَانَتْ أَوْ أَمَةً ، وَعِدَّةُ الْحُرَّةِ ثَلاثُ حَيْضَاتٍ ، وَعِدَّةُ الأَمَةِ حَيْضَتَانِ "
من كلام المصنف وملحقات النص
، هَكَذَا رَوَاهُ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّإِ