السنن الكبرى للبيهقي
كتاب البيوع
Book 5, Hadith 9966
الإسناد
أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الحَافِظِ(ت ٤٠٥هـ) وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو(ت ٤٢١هـ) أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ(ت ٣٤٦هـ) الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ(ت ٢٧٠هـ) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ(ت ١٩٧هـ) سُلَيْمَانُ بْنُ بِلالٍ(ت ١٧٧هـ) جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ت ١٤٨هـ) أَبِيهِ(ت ١١٨هـ) عَلِيًّا(ت ٤٠هـ)
المتن
مَنْ بَاعَ عَبْدًا ، وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ ، قَضَى بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَمَنْ بَاعَ نَخْلا قَدْ أُبِّرَتْ ، فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ إِلا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ "