، قَالَ سُفْيَانُ : وَكَانَ حُمَيْدٌ ، يَذْكُرُ بَعْدَ بَيْعِ السِّنِينَ كَلامًا قَبْلَ وَضْعِ الْجَوَائِحِ لا أَحْفَظُهُ ، فَكُنْتُ أَكُفُّ عَنْ ذِكْرِ وَضْعِ الْجَوَائِحِ ، لأَنِّي لا أَدْرِي كَيْفَ كَانَ الْكَلامُ وَفِي الْحَدِيثِ أَمَرَ بِوَضْعِ الْجَوَائِحِ ، زَادَنِي أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو ، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ ، عَنِ الرَّبِيعِ ، عَنِ الشَّافِعِيِّ ، قَالَ : فَقَدْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْكَلامُ الَّذِي لَمْ يَحْفَظْهُ سُفْيَانُ مِنْ حَدِيثِ حُمَيْدٍ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، يَدُلُّ عَلَى أَنَّ أَمْرَهُ بِوَضْعِهَا عَلَى مِثْلِ أَمْرِهِ بِالصُّلْحِ عَلَى النِّصْفِ ، وَعَلَى مِثْلِ أَمْرِهِ بِالصَّدَقَةِ تَطَوُّعًا حَضًّا عَلَى الْخَيْرِ لا حَتْمًا ، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ ، وَيَجُوزُ غَيْرُهُ فَلَمَّا احْتَمَلَ الْحَدِيثُ الْمَعْنَيَيْنِ مَعًا ، وَلَمْ تَكُنْ فِيهِ دَلالَةٌ عَلَى أَيِّهِمَا أَوْلَى بِهِ لَمْ يَجُزْ عِنْدَنَا ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ أَنْ يُحْكَمَ عَلَى النَّاسِ فِي أَمْوَالِهِمْ بِوَضْعِ مَا وَجَبَ لَهُمْ بِلا خَبَرٍ ثَبَتَ بِوَضْعِهِ ، قَالَ الشَّيْخُ : وَقَدْ رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ