السنن الكبرى للبيهقي
كتاب البيوع
Book 5, Hadith 9838
الطريق ١الطريق ٢
الإسناد
، فَقَالَ : هُوَ لَهُ لَفْظُ حَدِيثِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، وَلَيْسَ فِي رِوَايَةِ الشَّافِعِيِّ : أَوْ أَنْ يُقِيلَهُ ، وَقَالَ : فَعَالَجَهُ وَأَقَامَ عَلَيْهِ ، زَادَنِي أَبُو سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ ، عَنِ الرَّبِيعِ ، عَنِ الشَّافِعِيِّ ، قَالَ : حَدِيثُ عَمْرَةَ مُرْسَلٌ ، وَأَهْلُ الْحَدِيثِ وَنَحْنُ لا نُثْبِتُ الْمُرْسَلَ ، فَلَوْ ثَبَتَ حَدِيثُ عَمْرَةَ كَانَتْ فِيهِ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ دَلالَةٌ عَلَى أَنْ لا تُوضَعَ الْجَائِحَةُ لِقَوْلِهَا ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " تَأَلَّى أَنْ لا يَفْعَلَ خَيْرًا " ، وَلَوْ كَانَ الْحُكْمُ عَلَيْهِ أَنْ يَضَعَ الْجَائِحَةَ لَكَانَ أَشْبَهُ أَنْ يَقُولَ : ذَلِكَ لازِمٌ لَهُ حَلَفَ أَوْ لَمْ يَحْلِفْ ، قَالَ الشَّيْخُ : قَدْ أَسْنَدَهُ حَارِثَةُ بْنُ أَبِي الرِّجَالِ ، فَرَوَاهُ عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَمْرَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ، إِلا أَنَّ حَارِثَةَ ضَعِيفٌ لا يُحْتَجُّ بِهِ ، وَأَسْنَدَهُ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي الرِّجَالِ ، إِلا أَنَّهُ مُخْتَصَرٌ لَيْسَ فِيهِ ذِكْرُ الثَّمَرِ
المتن
ابْتَاعَ رَجُلٌ ثَمَرَ حَائِطٍ فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَعَالَجَهُ وَقَامَ فِيهِ حَتَّى تَبَيَّنَ لَهُ النُّقْصَانُ ، فَسَأَلَ رَبَّ الْحَائِطِ أَنْ يَضَعَ عَنْهُ أَوْ أَنْ يُقِيلَهُ ، فَحَلَفَ أَنْ لا يَفْعَلَ ، فَذَهَبَتْ أُمُّ الْمُشْتَرِي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : تَأَلَّى أَنْ لا يَفْعَلَ خَيْرًا ، فَسَمِعَ بِذَلِكَ رَبُّ الْحَائِطِ ، فَأَتَى إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "