السنن الكبرى للبيهقي
كتاب البيوع
Book 5, Hadith 9800
الطريق ١الطريق ٢
الإسناد
، قَالَ : وَقَضَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ مَمْلُوكًا لَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِرَبِّهِ الأَوَّلِ ، إِلا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ " ، وَرَوَاهُ سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي النَّخْلِ ، وَالْعَبْدِ جَمِيعًا ، وَذِكْرُهُ يَرِدُ فِي مَوْضِعِهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى
المتن
أَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ نَخْلا قَدْ أُبِّرَتْ ، فَثَمَرَتُهَا لِرَبِّهَا الأَوَّلِ ، إِلا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ