السنن الكبرى للبيهقي
كتاب البيوع
Book 5, Hadith 9771
الطريق ١الطريق ٢
الإسناد
، وَقَدْ مَضَى حَدِيثُ مُعَاوِيَةَ ، حَيْثُ بَاعَ سِقَايَةً مِنْ ذَهَبٍ ، أَوْ وَرِقٍ بِأَكْثَرَ مِنْ وَزْنِهَا ، فَنَهَاهُ أَبُو الدَّرْدَاءَ ، وَمَا رُوِيَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، فِي النَّهْيِ عَنْ ذَلِكَ
المتن
الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ ، وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ ، لا فَضْلَ بَيْنَهُمَا هَذَا عَهْدُ نَبِيِّنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْنَا ، وَعَهْدُنَا إِلَيْكُمْ "