، مَنْ زَادَ أَوِ ازْدَادَ فَقَدْ أَرْبَى ، قَالَ قَتَادَةُ : وَكَانَ عُبَادَةُ بَدْرِيًّا عَقَبِيًّا أَحَدَ نُقَبَاءِ الأَنْصَارِ ، وَكَانَ بَايَعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَنْ لا يَخَافَ فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لائِمٍ ، كَذَا رَوَاهُ ابْنُ أَبِي عَرُوبَةَ ، وَرَوَاهُ هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى ، وَهُوَ مِنَ الثِّقَاتِ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ ، عَنْ مُسْلِمٍ ، مَوْصُولا مَرْفُوعًا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ تِبْرُهُ وَعَيْنُهُ وَزْنًا بِوَزْنٍ يَدًا بِيَدٍ ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَزْنًا بِوَزْنٍ يَدًا بِيَدٍ ، وَلا يَصْلُحُ نَسَاءً ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ مُدًّا بِمُدٍّ يَدًا بِيَدٍ ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ مُدًّا بِمُدٍّ يَدًا بِيَدٍ ، وَلا بَأْسَ بِبَيْعِ الشَّعِيرِ بِالْبُرِّ ، وَالشَّعِيرُ أَكْثَرُهُمَا يَدًا بِيَدٍ ، وَلا يَصْلُحُ نَسِيئَةً ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ ، حَتَّى عَدَّ الْمِلْحَ بِالْمِلْحِ مِثْلا بِمِثْلٍ يَدًا بِيَدٍ "