، لَفْظُ حَدِيثِهِمْ سَوَاءٌ ، إِلا أَنَّ فِي حَدِيثِ الشَّافِعِيِّ ، حَتَّى يَأْتِيَ خَازِنِي ، أَوْ حَتَّى تَأْتِيَ جَارِيَتِي مِنَ الْغَابَةِ ، قَالَ الشَّافِعِيُّ : قَرَأْتُهُ عَلَى مَالِكٍ ، صَحِيحًا لا أَشُكُّ فِيهِ ، ثُمَّ طَالَ عَلَيَّ الزَّمَانُ ، وَلَمْ أَحْفَظْ حِفْظًا ، فَشَكَكْتُ فِي جَارِيَتِي أَوْ خَازِنِي ، وَغَيْرِي يَقُولُ عَنْهُ خَازِنِي ، رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُوسُفَ ، عَنْ مَالِكٍ ، وَقَالَ : حَتَّى يَأْتِيَ خَازِنِي ، أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ ، وَالْبُخَارِيُّ ، مِنْ حَدِيثِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ ، وَغَيْرِهِ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ