، قَالَ : فَكَانَ كُلُّهُنَّ يُسَافِرْنَ إِلا زَيْنَبَ وَسَوْدَةَ ، فَإِنَّهُمَا قَالَتَا : لا تُحَرِّكُنَا دَابَّةٌ بَعْدَمَا سَمِعْنَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , تَابَعَهُ صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ , عَنْ صَالِحِ بْنِ نَبْهَانَ , وَرَوَيْنَاهُ فِي أَوَّلِ الْكِتَابِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي وَاقِدٍ اللَّيْثِيِّ ، قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : وَمَنَعَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَجَّ ، لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِنَّمَا هِيَ هَذِهِ الْحِجَّةُ , ثُمَّ ظُهُورُ الْحَصْرِ " , قَالَ الشَّيْخُ : قَدْ رَوَيْنَا فِي أَوَّلِ كِتَابِ الْحَجِّ فِي بَابُ حَجِّ النِّسَاءِ , عَنْ عُمَرَ ، أَنَّهُ أَذِنَ لَهُنَّ فِي الْحَجِّ فِي آخِرِ حَجَّةٍ حَجَّهَا ، وَبَعَثَ مَعَهُنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ , وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ , وَفِيهِ وَفِي حَجِّ سَائِرِ النِّسَاءِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " هَذِهِ ، ثُمَّ ظُهُورُ الْحَصْرِ " ، أَنْ لا يَجِبُ الْحَجُّ إِلا مَرَّةً , وَاخْتَارَ لَهُنَّ تَرْكَ السَّفَرِ بَعْدَ أَدَاءِ الْوَاجِبِ