السنن الكبرى للبيهقي
كتاب الحج
Book 4, Hadith 9229
الطريق ١الطريق ٢
الإسناد
أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ(ت ٤٠٥هـ) أَبُو عَمْرِو بْنُ أَبِي جَعْفَرٍ(ت ٣٧٦هـ) الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ(ت ٣٠٣هـ) أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ(ت ٢٣٥هـ) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ(ت ١٩٩هـ) عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ(ت ١٣٩هـ) عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ أَبِيهِ(ت ٥٥هـ)
المتن
أُحَرِّمُ مَا بَيْنَ لابَتَيِ الْمَدِينَةِ أَنْ يُقْطَعَ عِضَاهُهَا , أَوْ يُقْتَلَ صَيْدُهَا ، وَقَالَ : الْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ , لا يَخْرُجُ عَنْهَا أَحَدٌ رَغْبَةً إِلا أَبْدَلَ اللَّهُ فِيهَا مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْهُ , وَلا يَثْبُتُ أَحَدٌ عَلَى لأْوَائِهَا وَجَهْدِهَا إِلا كُنْتُ لَهُ شَهِيدًا أَوْ شَفِيعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ "