السنن الكبرى للبيهقي
كتاب الحج
Book 4, Hadith 9121
الطريق ١الطريق ٢
الإسناد
، وَذَكَرَ بَاقِيَ الْحَدِيثِ فِي الْعَبْدِ ، وَالأَعْرَابِيِّ ، عَلَى هَذَا النَّسَقِ , وَحَرَامُ بْنُ عُثْمَانَ ضَعِيفٌ ، وَرُوِّينَا عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ ، وَعَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ ، فِي مَمْلُوكٍ أَهَلَّ بِالْحَجِّ ، ثُمَّ عَتَقَ ، قَالا : " إِنْ أُعْتِقَ بِعَرَفَةَ ، أَجْزَأَهُ , وَإِنْ أُعْتِقَ بِجَمْعٍ فَكَانَ فِي مَهَلٍّ ، فَلْيَرْجِعْ إِلَى عَرَفَةَ ، وَيُجْزِيهِ
المتن
لَوْ حَجَّ صَغِيرٌ حَجَّةً ، لَكَانَتْ عَلَيْهِ حَجَّةٌ إِذَا بَلَغَ إِنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلا "