، رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ , عَنْ سُفْيَانَ ، إِلا أَنَّهُ لَمْ يَسُقِ الْحَدِيثَ بِتَمَامِهِ ، وَقَدْ رُوِّينَا فِيمَا مَضَى حَدِيثَ أَبِي ظَبْيَانَ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، مَوْقُوفًا ومَرْفُوعًا فِي حَجِّ الصَّبِيِّ ، وَغَيْرِهِ
مَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ ، فَلْيَطُفْ مِنْ وَرَاءِ الْحِجْرِ ، وَلا تَقُولُوا : الْحَطِيمُ ، فَإِنَّ الرَّجُلَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ كَانَ يَحْلِفُ فَيُلْقِي سَوْطَهُ , أَوْ نَعْلَهُ , أَوْ قَوْسَهُ , وَأَيُّمَا صَبِيٍّ حَجَّ بِهِ أَهْلُهُ ، فَقَدْ قَضَتْ حَجَّتُهُ عَنْهُ مَا دَامَ صَغِيرًا , فَإِذَا بَلَغَ ، فَعَلَيْهِ حَجَّةٌ أُخْرَى , وَأَيُّمَا عَبْدٍ حَجَّ بِهِ أَهْلُهُ , فَقَدْ قَضَتْ عَنْهُ حَجَّتُهُ مَا دَامَ عَبْدًا ، فَإِذَا عَتَقَ ، فَعَلَيْهِ حَجَّةٌ أُخْرَى "