السنن الكبرى للبيهقي
كتاب الحج
Book 4, Hadith 8977
الطريق ١الطريق ٢
الإسناد
. حدِيثُ أَبِي نُعَيْمٍ مُخْتَصَرٌ ، وَهَذَا حَدِيثُ أَبِي النَّضْرِ , رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ يَعْقُوبَ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ سَعِيدٍ
المتن
مَنْ أَمَرَ بِحَمْلِ السِّلاحِ فِي يَوْمٍ لا يَحِلُّ حَمْلُهُ فِيهِ يَعْنِيهِ , قَالَ : لَوْ عَرَفْنَاهُ لَعَاقَبْنَاهُ ، وَذَلِكَ أَنَّ النَّاسَ نَفَرُوا عَشِيَّةَ النَّفْرِ , وَرَجُلٌ مِنْ أَحْرَاسِ الْحَجَّاجِ عَارِضًا حَرْبَتَهُ فَضَرَبَ ظَهْرَ قَدَمِ ابْنِ عُمَرَ ، فَؤُمِرَّ فِيهَا حَتَّى مَاتَ مِنْهَا