السنن الكبرى للبيهقي
كتاب الحج
Book 4, Hadith 8667
الإسناد
أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ(ت ٤٠٥هـ) أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ(ت ٣٤٦هـ) يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ(ت ٢٧٥هـ) ابْنُ جُرَيْجٍ(ت ١٥٠هـ) أَبِي الزُّبَيْرِ(ت ١٢٦هـ) جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ(ت ٧٨هـ)
المتن
لا يَحُجُّ مِنْ قَرِيبٍ وَلا بَعِيدٍ ، إِلا أَنْ يَطُوفَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، وَإنَّ النِّسَاءَ لا يَحْلِلْنَ لِلرِّجَالِ حَتَّى يَطُفْنَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ "