، قَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ : فَمَنْ أَخَذَ بِقَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَهَلَّ فِي مُصَلاهُ إِذَا فَرَغَ مِنْ رَكْعَتَيْهِ ، خُصَيْفٌ الْجَزَرِيُّ غَيْرُ قَوِيٍّ ، وَقَدْ ، رَوَاهُ الْوَاقِدِيُّ بِإِسْنَادٍ لَهُ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، إِلا أَنَّهُ لا تَنْفَعُ مُتَابَعَةُ الْوَاقِدِيِّ , وَالأَحَادِيثُ الَّتِي وَرَدَتْ فِي ذَلِكَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، وَغَيْرِهِ ، أَسَانِيدُهَا قَوِيَّةٌ ثَابِتَةٌ , وَاللَّهُ أَعْلَمُ