السنن الكبرى للبيهقي
كتاب الحج
Book 4, Hadith 8230
الطريق ١الطريق ٢
الإسناد
، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ
المتن
يَطُوفُ الرَّجُلُ بِالْبَيْتِ مَا كَانَ حَلالا حَتَّى يُهِلَّ بِالْحَجِّ ، فَإِذَا رَكِبَ إِلَى عَرَفَةَ ، فَمَنْ تَيَسَّرَ لَهُ هَدْيُهُ مِنَ الإِبِلِ , أَوِ الْبَقَرِ , أَوِ الْغَنَمِ ، مَا تَيَسَّرَ لَهُ مِنْ ذَلِكَ , أِيَّ ذَلِكَ شَاءَ ، غَيْرَ إنْ لَمْ يَتَيَسَّرْ لَهُ ، فَعَلَيْهِ ثَلاثَةُ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ , وَذَلِكَ قَبْلَ يَوْمِ عَرَفَةَ ، فَإِنْ كَانَ آخِرُ يَوْمٍ مِنَ الأَيَّامِ الثَّلاثَةِ يَوْمَ عَرَفَةَ ، فَلا جُنَاحَ "