. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ ، عَنِ ابْنِ يُوسُفَ ، عَنْ مَالِكٍ , وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ ، عَنْ هِشَامٍ ، وَاحْتَجَّ الشَّافِعِيُّ فِي ذَلِكَ أَيْضًا بِمَا ثَبَتَ مِنْ أَمْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَائِضَ ، أَنْ تَغْسِلَ دَمَ الْحَيْضِ مِنْ ثَوْبِهَا وَلَمْ يَأْمُرْ بِغَسْلِ الثَّوْبِ كُلِّهِ ، وَلا شَكَّ فِي كَثْرَةِ الْعَرَقِ فِيهِ ، وَقَدْ مَضَى ذَلِكَ الْحَدِيثُ فِي مَوَاضِعَ