السنن الكبرى للبيهقي
كتاب الطهارة
Book 1, Hadith 806
الطريق ١الطريق ٢
الإسناد
. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ , عَنِ الْحَجَبِيِّ , وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ , عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيِّ كِلاهُمَا عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ
المتن
نُنْهَى أَنْ نُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاثٍ ، إِلا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ، وَلا نَكْتَحِلُ ، وَلا نَتَطَيَّبُ ، وَلا نَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا إِلا ثَوْبَ عَصَبٍ ، وَقَدْ رَخَّصَ فِي طُهْرِهَا إِذَا اغْتَسَلَتْ إِحْدَانَا مِنْ مَحِيضِهَا فِي نُبْذَةٍ مِنْ قُسْطٍ وَأَظْفَارٍ "