السنن الكبرى للبيهقي
كتاب الحج
Book 4, Hadith 8002
الإسناد
أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ(ت ٤٠٥هـ) أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ(ت ٣٤٦هـ) مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ(ت ٢٧٠هـ) شَاذَانُ(ت ٢٠٨هـ) شَرِيكٌ(ت ١٧٧هـ) لَيْثٍ(ت ١٣٨هـ) ابْنِ سَابِطٍ(ت ١١٨هـ) أَبِي أُمَامَةَ(ت ٨٦هـ)
المتن
مَنْ لَمْ يَحْبِسْهُ مَرَضٌ أَوْ حَاجَةٌ ظَاهِرَةٌ أَوْ سُلْطَانٌ جَائِرٌ وَلَمْ يَحُجَّ فَلْيَمُتْ إِنْ شَاءَ يَهُوَدِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا "
من كلام المصنف وملحقات النص
حكم المصنف، وَهَذَا وَإِنْ كَانَ إِسْنَادُهُ غَيْرَ قَوِيٍّ ، فَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ قَوْلِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ