يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ حَتَّى تَوَفَّاهُ اللَّهُ ، ثُمَّ اعْتَكَفَ أَزْوَاجُهُ مِنْ بَعْدِهِ ، وَالسُّنَّةُ فِي الْمُعْتَكِفِ ، أَنْ لا يَخْرُجَ إِلا لِحَاجَتِهِ الَّتِي لا بُدَّ لَهُ مِنْهَا ، وَلا يَعُودُ مَرِيضًا ، وَلا يَمَسُّ امْرَأَتَهُ ، وَلا يُبَاشِرُهَا ، وَلا اعْتِكَافَ إِلا فِي مَسْجِدِ جَمَاعَةٍ ، وَالسُّنَّةُ فِيمَنِ اعْتَكَفَ أَنْ يَصُومَ "