السنن الكبرى للبيهقي
كتاب الجمعة
Book 3, Hadith 7920
الإسناد
أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ(ت ٤١٥هـ) أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ(ت ٣٤٥هـ) عُبَيْدُ بْنُ شَرِيكٍ(ت ٢٨٠هـ) يَحْيَى يَعْنِي ابْنَ بُكَيْرٍ(ت ٢٣١هـ) اللَّيْثُ(ت ١٧٥هـ) عُقَيْلٍ(ت ١٤٤هـ) ابْنِ شِهَابٍ(ت ١٢٤هـ) عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ(ت ٩٤هـ) عَائِشَةَ(ت ٥٧هـ)
المتن
يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ حَتَّى تَوَفَّاهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ثُمَّ اعْتَكَفَ أَزْوَاجُهُ مِنْ بَعْدِهِ ، وَالسُّنَّةُ فِي الْمُعْتَكِفِ ، أَنْ لا يَخْرُجَ إِلا لِلْحَاجَةِ الَّتِي لا بُدَّ مِنْهَا ، وَلا يَعُودُ مَرِيضًا ، وَلا يَمَسُّ امْرَأَةً ، وَلا يُبَاشِرُهَا ، وَلا اعْتِكَافَ إِلا فِي مَسْجِدِ جَمَاعَةٍ ، وَالسُّنَّةُ فِيمَنِ اعْتَكَفَ أَنْ يَصُومَ "