يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ حَتَّى تَوَفَّاهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ثُمَّ اعْتَكَفَ أَزْوَاجُهُ مِنْ بَعْدِهِ ، وَالسُّنَّةُ فِي الْمُعْتَكِفِ ، أَنْ لا يَخْرُجَ إِلا لِلْحَاجَةِ الَّتِي لا بُدَّ مِنْهَا ، وَلا يَعُودُ مَرِيضًا ، وَلا يَمَسُّ امْرَأَةً ، وَلا يُبَاشِرُهَا ، وَلا اعْتِكَافَ إِلا فِي مَسْجِدِ جَمَاعَةٍ ، وَالسُّنَّةُ فِيمَنِ اعْتَكَفَ أَنْ يَصُومَ "