، قَالَ أَبُو مَسْعُودٍ : وَأَخْبَرَنِي أَبُو الْعَلاءِ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ ، أَنَّهُ قَالَ : وَفِي الثَّالِثَةِ ، أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُثَنَّى ، وَغَيْرِهِ ، عَنْ عَبْدِ الأَعْلَى ، عَنْ سَعِيدٍ الْجُرَيْرِيِّ بِمَعْنَاهُ ، إِلا أَنَّهُ قَالَ : إِذَا مَضَتْ وَاحِدَةٌ وَعِشْرُونَ فَالَّتِي تَلِيهَا اثْنَتَيْنِ وَعِشْرُونَ وَهِيَ التَّاسِعَةُ ، وَلَمْ يَذْكُرْ حَدِيثَ مُعَاوِيَةَ