. هَذَا لَفْظُ حَدِيثِ الْقَعْنَبِيِّ ، وَزَادَ الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَتِهِ وَأَنَا صَائِمٌ وَمَنْ شَاءٌ فَلْيَصُمْ وَالْبَاقِي بِمَعْنَاهُ ، رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنِ الْقَعْنَبِيِّ ، وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ مَالِكٍ وَمِنْ أَوْجُهٍ أُخَرَ عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَوْلُهُ وَلَمْ يَكْتُبِ اللَّهُ عَلَيْكُمْ صِيَامَهُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ وَاجِبًا قَطُّ ؛ لأَنَّ لَمْ لِلْمَاضِي