السنن الكبرى للبيهقي
كتاب الجمعة
Book 3, Hadith 7665
الطريق ١الطريق ٢
الإسناد
، قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَسَمَاعُ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْفَتْحِ وَلَمْ يَكُنْ يَوْمَئِذٍ مُحْرِمًا , وَلَمْ يَصْحَبْهُ مُحْرِمًا قَبْلَ حَجَّةِ الإِسْلامِ ، فَذِكْرُ ابْنِ عَبَّاسٍ حِجَامَةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ حَجَّةِ الإِسْلامِ سَنَةَ عَشْرٍ ، وَحَدِيثُ أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ سَنَةَ ثَمَانٍ قَبْلَ حَجَّةِ الإِسْلامِ بِسَنَتَيْنِ فَإِنْ كَانَا ثَابِتَينِ ، فَحَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ نَاسِخٌ وَحَدِيثُ أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ مَنْسُوخٌ . قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَإِسْنَادُ الْحَدِيثَيْنِ مَعًا مُشْتَبَهٌ ، وَحَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ أَمْثَلُهُمَا إِسْنَادًا ، فَإِنَ تَوَقَّى رَجُلٌ الْحِجَامَةَ كَانَ أَحَبَّ إِلَيَّ احْتِيَاطًا ، وَلِئَلا يُعَرِّضَ صَوْمَهُ أَنْ يَضْعُفَ فَيُفْطِرَ فَإِنِ احْتَجَمَ فَلا تُفْطِرُهُ الْحِجَامَةُ وَمَعَ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ الْقِيَاسُ الَّذِي أَحْفَظُ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالتَّابِعِينَ وَعَامَّةِ الْمَدَنِيِّينَ أَنَّهُ لا يُفْطِرُ أَحَدٌ بِالْحِجَامَةِ
المتن
احْتَجَمَ مُحْرِمًا صَائِمًا "