رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ ابْنُ عَبَّاسٍ أَرَادَ مَا رُوِيَ عَنْهُ فِي قِصَّةٍ أُخْرَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَدَّهُ لِرُؤْيَتِهِ أَوْ تَكْمُلُ الْعِدَّةُ ، وَلَمْ يَثْبُتْ عِنْدَهُ رُؤْيَتُهُ بِبَلَدٍ آخَرَ بِشَهَادَةِ رَجُلَيْنِ حَتَّى تَكْمُلَ الْعِدَّةُ عَلَى رُؤْيَتِهِ ، لانْفِرَادِ كُرَيْبٍ بِهَذَا الْخَبَرِ فَلَمْ يَقْبَلْهُ
مَتَى رَأَيْتُمُ الْهِلالَ ؟ قُلْتُ : رَأَيْنَاهُ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ , قَالَ : أَنْتَ رَأَيْتُهُ ؟ ، قُلْتُ : نَعَمْ ، وَرآهُ النَّاسُ ، وَصَامُوا ، أَوْ صَامَ مُعَاوِيَةُ ، فَقَالَ : لَكِنَّا رَأَيْنَاهُ لَيْلَةَ السَّبْتِ ، فَلا نَزَالُ نَصُومُ حَتَّى نُكْمِلَ ثَلاثِينَ أَوْ نَرَاهُ , فَقُلْتُ : أَوَ لا نَكْتَفِي بِرُؤْيَةِ مُعَاوِيَةَ ؟ قَالَ : لا ، هَكَذَا أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "