، قَالَ الشَّيْخُ : قَدْ رُوِّينَا فِي كِتَابِ الصَّلاةِ مَا دَلَّ عَلَى هَذَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، وَالَّذِي رُوِّينَا عَنْ دِحْيَةَ الْكَلْبِيِّ إِنْ صَحَّ ذَلِكَ فَكَأَنَّهُ ذَهَبَ فِيهِ إِلَى ظَاهِرِ الآيَةِ فِي الرُّخْصَةِ فِي السَّفَرِ ، وَأَرَادَ بِقَوْلِهِ : رَغِبُوا عَنْ هَدْيِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابِهِ ، أَيْ فِي قَبُولِ الرُّخْصَةِ ، لا فِي تَقْدِيرِ السَّفَرِ الَّذِي أَفْطَرَ فِيهِ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ