" ، كَذَا رَوَاهُ حَفْصٌ ، وَرَوَاهُ شَرِيكٌ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنْ وَهُوَ أَبُو هُبَيْرَةَ ، يَحْيَى بْنِ عَبَّادٍ الأَنْصَارِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، وَالْحَدِيثُ تَفَرَّدَ بِهِ أَشْعَثُ بْنُ سَوَّارٍ ، فَإِنْ صَحَّ فَكَأَنَّ ابْنَ أُمِّ مَكْتُومٍ وَقَعَ تَأْذِينُهُ قَبْلَ الْفَجْرِ ، فَلَمْ يَمْتَنِعْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الأَكْلِ ، وَعَلَى هَذَا الَّذِي ذَكَرْنَا تَتَّفِقُ الأَخْبَارُ وَلا تَخْتَلِفُ ، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ