، وَرُوِّينَا عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ مِثْلَ قَوْلِ ابْنِ سِيرِينَ ، وَعَنْ مُجَاهِدٍ مِثْلَ قَوْلِ الْحَسَنِ ، وَقَوْلُ مَنْ قَالَ : يَقْضِي أَصَحُّ ، لِمَا مَضَى مِنَ الدَّلالَةِ عَلَى وُجُوبِ الصَّوْمِ مِنْ وَقْتِ طُلُوعِ الْفَجْرِ ، مَعَ مَا رُوِّينَا فِي هَذَا الْبَابِ مِنَ الأَثَرِ ، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ
رَجُلٍ تَسَحَّرَ وَهُوَ يَرَى أَنَّ عَلَيْهِ لَيْلا ، وَقَدْ طَلَعَ الْفَجْرُ , قَالَ : إِنْ كَانَ شَهْرُ رَمَضَانَ صَامَهُ وَقَضَى يَوْمًا مَكَانَهُ ، وَإِنْ كَانَ مِنْ غَيْرِ شَهْرِ رَمَضَانَ فَلْيَأْكُلْ مِنْ آخِرِهِ ، فَقَدْ أَكَلَ مِنْ أَوَّلِهِ "