، لَفْظُ حَدِيثِ ابْنِ مُحْرِزٍ ، وَفِي رِوَايَةِ عَمْرٍو النَّاقِدِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : الْفَجْرُ فَجْرَانِ : فَجْرٌ يَحِلُّ فِيهِ الطَّعَامُ وَتَحْرُمُ فِيهِ الصَّلاةُ ، وَفَجْرٌ تَحِلُّ فِيهِ الصَّلاةُ ، وَيَحْرُمُ فِيهِ الطَّعَامُ ، أَسْنَدَهُ أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ ، وَرَوَاهُ غَيْرُهُ عَنِ الثَّوْرِيِّ مَوْقُوفًا عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ