السنن الكبرى للبيهقي
كتاب الجمعة
Book 3, Hadith 7125
الطريق ١الطريق ٢
الإسناد
، وَهَذَا لا يَصِحُّ ، وَكَيْفَ يَكُونُ ذَلِكَ صَحِيحًا ؟ وَرِوَايَةُ الْجَمَاعَةِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عِمْرَانَ : تَعْدِيلُ الصَّاعِ مُدَّيْنِ مِنْ حِنْطَةٍ كَانَ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
المتن
زَكَاةِ الْفِطْرِ بِنِصْفِ صَاعٍ مِنْ حِنْطَةٍ ، أَوْ صَاعٍ مِنْ تَمْرٍ "