السنن الكبرى للبيهقي
كتاب الجمعة
Book 3, Hadith 7112
الطريق ١الطريق ٢
الإسناد
، قَالَ مَعْمَرٌ : وَبَلَغَنِي أَنَّ الزُّهْرِيَّ كَانَ يَرْفَعُهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَيَذْكُرُ عَنْ عَطَاءٍ ، أَنَّهُ قَالَ : الَّذِي يَأْخُذُ مِنْ زَكَاةِ الْفِطْرِ يُؤَدِّي عَنْ نَفْسِهِ ، وَكَذَلِكَ عَنِ الْحَسَنِ ، وَكَذَلِكَ قَالَ أَبُو الْعَالِيَةِ , وَالشَّعْبِيُّ
المتن
زَكَاةُ الْفِطْرِ عَلَى كُلِّ حُرٍّ ، وَعَبْدٍ ذَكَرٍ ، وَأُنْثَى صَغِيرٍ ، وَكَبِيرٍ فَقِيرٍ وَغَنِيٍّ ، صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ قَمْحٍ "