السنن الكبرى للبيهقي
كتاب الجمعة
Book 3, Hadith 7105
الطريق ١الطريق ٢
الإسناد
رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ السَّكَنِ
المتن
زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَنِ الْحُرِّ ، وَالْعَبْدِ ، وَالذَّكَرِ ، وَالأُنْثَى ، وَالصَّغِيرِ ، وَالْكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، وَأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِأَدَاءِ زَكَاةِ الْفِطْرِ قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلاةِ "