زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَنِ الْحُرِّ ، وَالْعَبْدِ ، وَالذَّكَرِ ، وَالأُنْثَى ، وَالصَّغِيرِ ، وَالْكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، وَأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِأَدَاءِ زَكَاةِ الْفِطْرِ قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلاةِ "