السنن الكبرى للبيهقي
كتاب الجمعة
Book 3, Hadith 7054
الطريق ١الطريق ٢
الإسناد
، قَالَ الشَّافِعِيُّ : لَيْسَ هَذَا مِمَّا يُثْبِتُ أَهْلُ الْحَدِيثِ ، وَلَوْ ثَبَتُوهُ لَمْ تَكُنْ فِيهِ رِوَايَةٌ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلا إِقْطَاعَهُ ، فَأَمَّا الزَّكَاةُ فِي الْمَعَادِنِ دُونَ الْخُمُسِ فَلَيْسَتْ مَرْوِيَّةً عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ ، قَالَ الشَّيْخُ : هُوَ كَمَا قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَةِ مالك ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ الدَّرَاوَرْدِيِّ ، عَنْ رَبِيعَةَ مَوْصُولا
المتن
قَطَعَ لِبِلالِ بْنِ الْحَارِثِ الْمُزَنِيِّ مَعَادِنَ الْقَبَلِيَّةِ , وَهِيَ مِنْ نَاحِيَةِ الْفَرْعِ ، فَتِلْكَ الْمَعَادِنُ لا يُؤْخَذُ مِنْهَا إِلا الزَّكَاةُ إِلَى الْيَوْمِ "