قَالَ الشَّيْخُ : وَهَذَا قَوْلُ عَامَّةِ أَهْلِ الْعِلْمِ ، فَالَّذِي رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، أَنَّهُ قَالَ : لا زَكَاةَ فِي الْعَرَضِ , فَقَدْ قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي كِتَابِ الْقَدْيمِ : إِسْنَادُ الْحَدِيثِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ضَعِيفٌ ، فَكَانَ اتِّبَاعُ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ لِصِحَّتِهِ وَالاحْتِيَاطِ فِي الزَّكَاةِ أَحَبُّ إِلَيَّ وَاللَّهُ أَعْلَمُ ، قَالَ الشَّيْخُ : وَقَدْ حَكَى ابْنُ الْمُنْذِرِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، وَابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلَ مَا رُوِّينَا عَنِ ابْنِ عُمَرَ , وَلَمْ يُحْكَ خِلافُهُمْ عَنْ أَحَدٍ فَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ مَعْنَى قَوْلِهِ : إِنْ صَحَّ لا زَكَاةَ فِي الْعَرَضِ ، أَيْ إِذَا لَمْ يُرَدْ بِهِ التِّجَارَةُ