، لَفْظُ حَدِيثِ الشَّافِعِيِّ ، وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ شَيْبَانَ ، قَالَ : سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ : عَنِ الْعَنْبَرِ أَفِيهِ زَكَاةٌ ؟ ثُمَّ ذَكَرَ الْبَاقِيَ فَابْنُ عَبَّاسٍ عَلَّقَ الْقَوْلَ فِيهِ فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ ، وَقَطَعَ بِأَنْ لا زَكَاةَ فِيهِ فِي الرِّوَايَةِ الأُولَى فَالْقَطْعُ أَوْلَى ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ