السنن الكبرى للبيهقي
كتاب الجمعة
Book 3, Hadith 7018
الطريق ١الطريق ٢
الإسناد
، لَفْظُ حَدِيثِ الشَّافِعِيِّ ، وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ شَيْبَانَ ، قَالَ : سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ : عَنِ الْعَنْبَرِ أَفِيهِ زَكَاةٌ ؟ ثُمَّ ذَكَرَ الْبَاقِيَ فَابْنُ عَبَّاسٍ عَلَّقَ الْقَوْلَ فِيهِ فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ ، وَقَطَعَ بِأَنْ لا زَكَاةَ فِيهِ فِي الرِّوَايَةِ الأُولَى فَالْقَطْعُ أَوْلَى ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ
المتن
عَنِ الْعَنْبَرِ أَفِيهِ زَكَاةٌ ؟ فَقَالَ : إِنْ كَانَ فِيهِ شَيْءٌ فَفِيهِ الْخُمُسُ "