السنن الكبرى للبيهقي
كتاب الجمعة
Book 3, Hadith 6697
الطريق ١الطريق ٢
الإسناد
أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ(ت ٢٣٤هـ) بِشْرُ بْنُ أَحْمَدَ(ت ٣٧٠هـ) أَبُو يَعْلَى(ت ٣٠٧هـ) أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ(ت ٢٣٤هـ) حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ(ت ١٧٩هـ) أَيُّوبَ(ت ١٣١هـ) وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ السَّرَّاجَ نَافِعٍ(ت ١١٦هـ) عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ(ت ٢٣هـ)
المتن
لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسٍ مِنَ الإِبِلِ شَيْءٌ ، فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا فَفِيهَا شَاةٌ إِلَى التِّسْعِ فَإِذَا كَانَتْ عَشْرًا فَشَاتَانِ إِلَى أَرْبَعَ عَشْرَةَ ، فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسَ عَشْرَةَ فَفِيهَا ثَلاثٌ إِلَى تِسْعَ عَشْرَةَ ، فَإِذَا بَلَغَتِ الْعِشْرِينَ فَأَرْبَعٌ إِلَى أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ ، فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ فَفِيهَا ابْنَةُ مَخَاضٍ إِلَى خَمْسٍ وَثَلاثِينَ ، فَإِذَا زَادَتْ فَفِيهَا ابْنَةُ لَبُونٍ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ ، فَإِذَا زَادَتْ فَفِيهَا حِقَّةٌ إِلَى السِّتِّينَ ، فَإِذَا زَادَتْ فَجَذَعَةٌ إِلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ ، فَإِذَا زَادَتْ فَفِيهَا ابْنَتَا لَبُونٍ إِلَى التِّسْعِينَ ، فَإِذَا زَادَتْ فَفِيهَا حِقَّتَانِ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ ، فَإِذَا زَادَتْ فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ ابْنَةُ لَبُونٍ ، وَلَيْسَ فِي الْغَنَمِ شَيْءٌ فِيمَا دُونَ الأَرْبَعِينَ ، فَإِذَا بَلَغَتِ الأَرْبَعِينَ فَفِيهَا شَاةٌ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ ، فَإِذَا زَادَتْ فَشَاتَانِ إِلَى الْمِائَتَيْنِ ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى الْمِائَتَيْنِ فَثَلاثٌ إِلَى ثَلاثِ مِائَةٍ ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى ثَلاثِ مِائَةٍ فَفِي كُلِّ مِائَةٍ تَامَّةٍ شَاةٌ "