، قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ : قَدْ رُوِّينَا فِي حَدِيثِ مَعْمَرٍ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، أَنَّهُ قَالَ : مُرَّ بِجِنَازَةٍ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : أَثْنُوا عَلَيْهِ , فَأَثْنَوْا خَيْرًا ، وَمُرَّ بِأُخْرَى ، فَقَالَ : أَثْنُوا عَلَيْهِ فَأَثْنَوْا شَرًّا ، وَفِيهِ دَلالَةٌ عَلَى أَنَّهُمْ إِنَّمَا أَثْنَوْا عَلَى الْجِنَازَتَيْنِ عَلَى إِحْدَاهُمَا بِالْخَيْرِ وَعَلَى الأُخْرَى بِالشَّرِّ ، عِنْدَ أَمْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالثَّنَاءِ عَلَيْهِمَا ، وَفِيهِ دَلالَةٌ عَلَى جَوَازِ ذِكْرِ الْمَرْءِ بِمَا يَعْلَمُهُ مِنْهُ إِذَا وَقَعَتِ الْحَاجَةُ إِلَيْهِ نَحْوَ سُؤَالِ الْقَاضِي الْمُزَكِّي وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ ، وَكَأَنَّ الَّذِي أَثْنَوْا عَلَيْهِ شَرًّا كَانَ مُعْلِنًا بَشَرِّهِ ، فَأَرَادَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَجْرَ أَمْثَالِهِ عَنْ شُرُورِهِمْ ، وَعَنْ إِطَالَةِ الأَلْسِنَةِ فِي أَنْفُسِهِمْ ، فَقَالَ مَا قَالَ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ