وَقَدْ مَضَى فِي الْحَدِيثِ الثَّابِتِ عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ ، فِي قِصَّةِ قَتْلِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حِينَ طَعَنَهُ ، قَالَ : فَطَارَ الْعِلْجُ بِالسِّكِّينِ ذَاتِ طَرَفَيْنِ لا يَمُرُّ عَلَى أَحَدٍ يَمِينًا وَلا شِمَالا إِلا طَعَنَهُ ، وَفِي ذَلِكَ دَلالَةٌ عَلَى أَنَّهُ قُتِلَ بِمِحْدَدٍ ثُمَّ غُسِّلَ ، وَكُفِّنَ ، وَصُلِّيَ عَلَيْهِ