السنن الكبرى للبيهقي
كتاب الطهارة
Book 1, Hadith 594
الطريق ١الطريق ٢
الإسناد
، وَرُوِيَ ذَلِكَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ مُدْرَجًا فِي الْحَدِيثِ وَهُوَ وَهْمٌ , وَالصَّوَابُ أَنَّهُ مِنْ قَوْلِ عُرْوَةَ : وَالْقِيَاسُ أَنْ لا وُضُوءَ فِي الْمَسِّ وَإِنَّمَا اتَّبَعْنَا السُّنَّةَ فِي إِيجَابِهِ بِمَسِّ الْفَرْجِ فَلا يَجِبُ بِغَيْرِهِ
المتن
إِذَا مَسَّ رِفْغَهُ أَوْ أُنْثَيَيْهِ أَوْ فَرْجَهُ فَلا يُصَلِّي حَتَّى يَتَوَضَّأَ "