, وَفِي رِوَايَةِ الطُّوسِيِّ : " أَوْ رُفْغَيْهِ فَلْيَتَوَضَّأْ وُضُوءَهُ لِلصَّلاةِ " , قَالَ عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ : كَذَا رَوَاهُ عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ ، عَنْ هِشَامٍ وَوَهِمَ فِي ذِكْرِهِ الأُنْثَيَيْنِ , وَالرِّفْغِ وَإِدْرَاجِهِ ذَلِكَ فِي حَدِيثِ بُسْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَالْمَحْفُوظُ أَنَّ ذَلِكَ مِنْ قَوْلِ عُرْوَةَ غَيْرُ مَرْفُوعٍ ، كَذَلِكَ رَوَاهُ الثِّقَاتُ , عَنْ هِشَامٍ ، مِنْهُمْ أَيُّوبُ السَّخْتِيَانِيُّ ، وَحَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ , وَغَيْرُهُمَا