. قَالَ أَبُو بَكْرٍ : لَفْظُ حَدِيثِ الْمَنِيعِيِّ ، وَقَالَ ابْنُ نَاجِيَةَ : " إِنَّمَا أَمَرَ بِالنِّدَاءِ الثَّالِثِ عُثْمَانُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، وَإِنَّمَا كَانَ النِّدَاءُ حِينَ يَجْلِسُ الإِمَامُ ، وَلَمْ يَكُنْ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلا مُؤَذِّنٌ وَاحِدٌ " . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ ، عَنْ أَبِي نُعَيْمٍ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ