السنن الكبرى للبيهقي
كتاب الحيض
Book 2, Hadith 5126
الطريق ١الطريق ٢
الإسناد
، أَبُو قَتَادَةَ الْعَدَوِيُّ أَدْرَكَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، فَإِنْ كَانَ شَهِدَهُ كَتَبَ فَهُوَ مَوْصُولٌ ، وَإِلا فَهُوَ إِذَا انْضَمَّ إِلَى الأَوَّلِ صَارَ قَوِيًّا ، وَقَدْ رُوِيَ فِيهِ حَدِيثٌ مَوْصُولٌ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي إِسْنَادِهِ مَنْ لا يُحْتَجُّ بِهِ
المتن
ثَلاثٌ مِنَ الْكَبَائِرِ : الْجَمْعُ بَيْنَ الصَّلاتَيْنِ إِلا فِي عُذْرٍ ، وَالْفِرَارُ مِنَ الزَّحْفِ ، وَالنَّهْبِيُ "