. قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي سُنَنِ حَرْمَلَةَ : الْعُذْرُ يَكُونُ بِالسَّفَرِ وَالْمَطَرِ ، وَلَيْسَ هَذَا بِثَابِتٍ عَنْ عُمَرَ ، هُوَ مُرْسَلٌ . ، قَالَ الشَّيْخُ : هُوَ كَمَا قَالَ الشَّافِعِيُّ ، وَالإِسْنَادُ الْمَشْهُورُ لِهَذَا الأَثَرِ مَا ذَكَرْنَا وَهُوَ مُرْسَلٌ ، أَبُو الْعَالِيَةِ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، وَقَدْ رُوِيَ ذَلِكَ بِإِسْنَادٍ آخَرَ قَدْ أَشَارَ الشَّافِعِيُّ إِلَى مَتْنِهِ فِي بَعْضِ كُتُبِهِ