. رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَرَ ، وَلَيْسَ فِي رِوَايَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ هَذَيْنِ الْوَجْهَيْنِ الثَّابِتَيْنِ عَنْهُ نَفْيُ الْمَطَرِ وَلا نَفْيُ السَّفَرِ ، فَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى أَحَدِهِمَا أَوْ عَلَى مَا أَوَّلَهُ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ، فَلَيْسَ فِي رِوَايَتِهِمَا مَا يَمْنَعُ ذَلِكَ التَّأْوِيلَ ، وَقَدْ رُوِّينَا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَابْنِ عُمَرَ الْجَمْعَ فِي الْمَطَرِ ، وَذَلِكَ يُؤَكِّدُ تَأْوِيلَ مَنْ أَوَّلَهُ بِالْمَطَرِ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ