. وَهَذَا يُحْتَمَلُ إِنْ كَانَ ثَمَّ نَسْخٌ ، وَاسْتَدْلَلْنَا عَنْ نَسْخِهِ بِمَا تَقَدَّمَ مِنْ خَبَرِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، وَأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، وَمَا رُوِّينَا عَنْ عَلِيٍّ ، وَعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وَالْعَامَّةِ ، وَقَدْ رُوِّينَا عَنْ أَبِي ذَرٍّ مَا دَلَّ عَلَى أَنَّ الَّذِي شَاهَدَهُ ابْنُ مَسْعُودٍ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذَلِكَ إِنَّمَا شَاهَدَهُ فِي غَيْرِ صَلاةِ جَمَاعَةٍ ، وَأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ كَانَ يُصَلِّي لِنَفْسِهِ