السنن الكبرى للبيهقي
كتاب الحيض
Book 2, Hadith 4603
الطريق ١الطريق ٢
الإسناد
، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ فِي صَلاتِهِ بِهِمَا . رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ ، عَنْ أَبِي كُرَيْبٍ ، عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ ، وَقَدْ مَضَى حَدِيثُ الْعَلاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَنَسٍ فِي ذَلِكَ فِي بَابِ كَرَاهِيَةِ تَأْخِيرِ الْعَصْرِ ، وَسَنَرْوِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى قَوْلَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " وَلا يُؤَمُّ الرَّجُلُ فِي بَيْتِهِ إِلا بِإِذْنِهِ "
المتن
صَلَّى هَؤُلاءِ خَلْفَكُمْ ؟ " قُلْنَا : لا ، قَالَ : " قُومُوا فَصَلُّوا "