. أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ غُنْدَرٍ ، عَنْ شُعْبَةَ وَفِي حَدِيثِ جَرِيرٍ ، عَنْ مَنْصُورٍ تَخْصِيصُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالصَّلاةِ جَالِسًا ، وَأَنَّ قَوْلَهُ : " صَلاةُ الْقَاعِدِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ صَلاةِ الْقَائِمِ " فِي غَيْرِهِ ، وَذَلِكَ يَرِدُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى فِي بَابِ الْخَصَائِصِ فِي أَوَّلِ كِتَابِ النِّكَاحِ