السنن الكبرى للبيهقي
كتاب الحيض
Book 2, Hadith 4220
الطريق ١الطريق ٢
الإسناد
. لَفْظُ حَدِيثِ عَبْدِ الْوَارِثِ ، وَفِي حَدِيثِ إِسْحَاقَ أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَلاةِ الْقَاعِدِ ، وَالْبَاقِي مِثْلُهُ ، وَفِي حَدِيثِ يَزِيدَ : سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ ، عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْوَارِثِ بْنِ سَعِيدٍ
المتن
مَنْ صَلَّى قَائِمًا فَهُوَ أَفْضَلُ ، وَمَنْ صَلَّى قَاعِدًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَائِمِ ، وَمَنْ صَلَّى نَائِمًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَاعِدِ "