، قَالَ : وَبَعْضُهُمْ يَزِيدُ عَلَى بَعْضٍ . أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ ، عَنْ حَرْمَلَةَ ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ ، وَيُونُسَ بْنِ يَزِيدَ فِي السَّلامِ مِنْ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ ، بِنَحْوِهِ . رَوَاهُ أَبُو سُلَيْمَانَ الْخَطَّابِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ الْمُبَارَكِ ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، وَقَالَ : " فَإِذَا سَكَبَ الْمُؤَذِّنُ بِالأَوَّلِ مِنْ صَلاةِ الْفَجْرِ " . قَالَ سُوَيْدٌ : سَكَبَ يُرِيدُ أَذَّنَ وَهُوَ مِنَ الصَّبِّ
يُصَلِّي فِيمَا بَيْنَ أَنْ يَفْرُغَ مِنْ صَلاةِ الْعِشَاءِ إِلَى الْفَجْرِ إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً ، يُسَلِّمُ مِنْ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ ، وَيُوتِرُ بِوَاحِدَةٍ ، وَيَسْجُدُ بسَجْدَةً قَدْرَ مَا يَقْرَأُ أَحَدُكُمْ خَمْسِينَ آيَةً قَبْلَ أَنْ يَرْفَعَ رَأْسَهُ ، فَإِذَا سَكَتَ الْمُؤَذِّنُ مِنْ صَلاةِ الْفَجْرِ وَتَبَيَّنَ لَهُ الْفَجْرُ قَامَ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ ، ثُمَّ اضْطَجَعَ عَلَى شِقِّهِ الأَيْمَنِ حَتَّى يَأْتِيَهُ الْمُؤَذِّنُ لِلإِقَامَةِ ، فَيَخْرُجَ مَعَهُ "