السنن الكبرى للبيهقي
كتاب الحيض
Book 2, Hadith 3905
الطريق ١الطريق ٢
الإسناد
. قَدْ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، وَفِيهِ إِثْبَاتُ نَضْحِ مَكَانِ الْكَلْبِ بِالْمَاءِ ، وَفِيهِ وَفِيمَا مَضَى مِنْ كِتَابِ الطَّهَارَةِ فِي غَسْلِ الإِنَاءِ مِنْ وُلُوغِهِ ، وَإِرَاقَةِ الْمَاءِ الَّذِي وَلَغَ فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى نَجَاسَتِهِ ، وَعَلَى نَسْخِ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ فِي الْكَلْبِ ، إِنْ كَانَ يُخَالِفُهُ مَعَ أَنَّهُ يَحْتَمِلُ مَا ذَكَرَهُ الإِسْمَاعِيلِيُّ وَغَيْرُهُ ، فَلا يَكُونُ مُخَالِفًا لَهُ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ
المتن
لا نَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ ، وَلا صُورَةٌ " ، قَالَ : " فَأَصْبَحَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَمَرَ مِنْ ذَلِكَ الْيَوْمِ بِقَتْلِ الْكِلابِ ، حَتَّى إِنَّهُ لَيَأْمُرُ بِقَتْلِ كَلْبِ الْحَائِطِ الصَّغِيرِ ، وَبِتَرْكِ كَلْبِ الْحَائِطِ الْكَبِيرِ "